بقلم/ د. أحمد التجاني محمد
حيوانات وصفت بالفواسق يجوز قتلها لفسوقها وخروجها عن المألوف ، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحرم بالحج أو العمرة
أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم.
وهي: «الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضرر والأذى، مثل البعوض والذباب وغيرها.
وجاء في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» وفي رواية أخرى
(خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)..
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الهوام من الجن، من رأى شيئًا في بيته فَلْيُحَرِّجْ عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقتله فإنه شيطان».
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل»
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس من الدواب كلهن يتصف بالفسق، سواء في الحِل أو الحرم لخروجها بطبعها عن سائر الحيوانات فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يمنعها
والدواب جمع دابة، وهي كل ما يدب على الأرض من حيوان وطير وغيره. والفاسق :هو معتدٍ بالإيذاء.
الكلب العَقُورُ : المتصف بالعقر، وهو الذي يجرح بنابه أو ظفره.
الحَرَمُ :حَرَمُ مكة؛ وسُمِيَ بذلك لاحترامه وتعظيمه، وهو ما كان داخل الأميال المحددة والحِل : ما كان خارج حدود الحرم.
الحِدَأَةُ : طائر من الجوارح، يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور.
يستفاد من هذا الحديث في مشروعية قتل هذه الدَّوَابُّ الخمسِ في الحِلِّ والحرم، للمُحل والمُحرم.
وجواز قتل كل ما شابهها في طبعها من الأذية.
جواز قتلها ولو كانت صغيرة اعتبارا بمآلها.
وهذا الأمر يؤكد على محاربة الإسلام للأذى والعدوان، حتى في البهائم.
ويؤكد كمال التشريع الإسلامي، حيث طلب القضاء على ذوي الفساد والإفساد والفسق.
البيان الصادر من الاتحاد السوداني للعلماء والأئمّة والدُّعاة قبل يومين اجاز مشروعية القتال ضد مليشيا الدَّعم السَّريع استنادا لمقاصد الشريعة الإسلامية
وبذلك أصبح المتمردون البغاة حكما كالفواسق الخمس لخروجهم على الدولة وعلى حدود الله وأحكام شرعه والفسوق عن طاعته وقال الاتحاد في فتواه، إن القتال ضد الدَّعم السَّريع هو جهاد دفع وهو من باب قتال البغاة الصائلين المفسدين في الأرض من غير شرط ولا استثناء ولا احتراز، موضحا أن كل مسلم يدفع عن نفسه وغيره بما يستطيع رجلا كان أو امرأة وكما يقول ابن تيمية : (أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا؛ فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان).
وأبان الاتحاد أن على المسلمين أجمعين أن يصطفوا لقتال هؤلاء البغاة المحاربين الصائلين المفسدين في الأرض وكذلك قتال كل من اصطف معهم ودافع عنهم مخبرا كان أو جاسوسا وسهل لهم سبل البغي والعدوان وإطالة أمد الحرب فحكمهم أن يلحقوا بهم في وجوب قتله واستباحة دمه.
وأضاف قائلا (واتفق علماء المسلمين على أنّ الطائفة الباغية الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة وتركت شعائر الإسلام الواجبة كلها أو بعضها ، أو استباحت ما حرّم اللّه فامتنعت عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الرّبا أو الميسر ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالهم وإن نطقت ألسنتهم بالشهادتين ما داموا رافضين الحكم بشرائع الإسلام والانقياد لها).
وانطلاقا من قول الله تعالى :(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ (187) ال عمران
وبناءً على القاعدة الشرعية (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) وما قام به جنود ومليشيات الدَّعم السَّريع يعتبر محاربةً لله ورسوله وسعياً بالفساد في الأرض ؛ إذ إستحلوا قتل الأنفس المعصومة واغتصاب النساء ونهب الأموال ومقتنيات البيوت وسرقة السيارات وخطف المواطنين وطلب الفدية من أهليهم؛ ناهيك عن تدمير المرافق الحيوية من مستشفيات ومحطات الكهرباء والماء .
وباستصحاب ما تقرر أعلاه فإنّه ينطبق عليهم كافةً قول الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
ولعموم الفائدة اترككم مع الفاسق في معاجم اللغة العربية (والمصطلحات الكثيرة)
بكسر السين جمع فسقة وفساق ، من يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر.
فاسِق: (اسم) الجمع : فاسِقون و فُسَّاق و فَسَقة ، المؤنث : فاسِقة ، و الجمع للمؤنث : فاسِقات وفواسِقُ دار الفاسقين: منازل عاد وثمود وغيرهم ممَّن بادوا وهلكوا فاسق: فسق فسقا وفسوقا فهو فاسق والجمع فسقة وفساق وفاسقون وهي فاسقة وهن فاسقات وفواسق، اِنفَسَقَ: (فعل)
انْفَسَقَتِ الرُّطَبَةُ: فَسَقَتْ
فُسَّاق: (اسم) فُسَّاق : جمع فاسِق مفسوق: اسم فُسوق: (اسم) الفُسُوقُ : الفِسْقُ
مصدر فسَقَ/ فسَقَ عن
فَسيق: (اسم) شَابٌّ فَسِيقٌ : كَثِيرُ الفِسْقِ
فِسّيق: (اسم) الفِسِّيقُ : الكثير الفِسْقِ صيغة مبالغة من فسَق اِنفَسَقَ تفسيق فَسَقَ فَسَقة فَساقِ فَسيق فَوَاسِقُ فُسُوق فاسِق مُفَسَّق مفسوق فاسقون
جمع فاسِقون وفُسَّاق وفَسَقة، مؤنثة فاسِقة، جمع مؤنث فاسِقات وفواسِقُ: اسم فاعل فسق فسقا وفسوقا فهو فاسق والجمع فسقة وفساق وفاسقون وهي فاسقة وهن فاسقات وفواسق .
وعلى كل حال فإن هؤلاء البغاة الذين أجاز الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة قتالهم اكثر فتكا وضررا من الفواسق الخمس
التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم في الحل والحرم..
مشاركة الخبر علي :
أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم.
وجاء في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» وفي رواية أخرى
(خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)..
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الهوام من الجن، من رأى شيئًا في بيته فَلْيُحَرِّجْ عليه ثلاث مرات، فإن عاد وإلا فليقتله فإنه شيطان».
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس من الدواب كلهن يتصف بالفسق، سواء في الحِل أو الحرم لخروجها بطبعها عن سائر الحيوانات فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يمنعها
والدواب جمع دابة، وهي كل ما يدب على الأرض من حيوان وطير وغيره. والفاسق :هو معتدٍ بالإيذاء.
الكلب العَقُورُ : المتصف بالعقر، وهو الذي يجرح بنابه أو ظفره.
الحَرَمُ :حَرَمُ مكة؛ وسُمِيَ بذلك لاحترامه وتعظيمه، وهو ما كان داخل الأميال المحددة والحِل : ما كان خارج حدود الحرم.
الحِدَأَةُ : طائر من الجوارح، يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور.
يستفاد من هذا الحديث في مشروعية قتل هذه الدَّوَابُّ الخمسِ في الحِلِّ والحرم، للمُحل والمُحرم.
وجواز قتل كل ما شابهها في طبعها من الأذية.
جواز قتلها ولو كانت صغيرة اعتبارا بمآلها.
وهذا الأمر يؤكد على محاربة الإسلام للأذى والعدوان، حتى في البهائم.
ويؤكد كمال التشريع الإسلامي، حيث طلب القضاء على ذوي الفساد والإفساد والفسق.
وبذلك أصبح المتمردون البغاة حكما كالفواسق الخمس لخروجهم على الدولة وعلى حدود الله وأحكام شرعه والفسوق عن طاعته وقال الاتحاد في فتواه، إن القتال ضد الدَّعم السَّريع هو جهاد دفع وهو من باب قتال البغاة الصائلين المفسدين في الأرض من غير شرط ولا استثناء ولا احتراز، موضحا أن كل مسلم يدفع عن نفسه وغيره بما يستطيع رجلا كان أو امرأة وكما يقول ابن تيمية : (أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا؛ فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان).
وأضاف قائلا (واتفق علماء المسلمين على أنّ الطائفة الباغية الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة وتركت شعائر الإسلام الواجبة كلها أو بعضها ، أو استباحت ما حرّم اللّه فامتنعت عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الرّبا أو الميسر ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالهم وإن نطقت ألسنتهم بالشهادتين ما داموا رافضين الحكم بشرائع الإسلام والانقياد لها).
بكسر السين جمع فسقة وفساق ، من يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر.
انْفَسَقَتِ الرُّطَبَةُ: فَسَقَتْ
فُسَّاق: (اسم) فُسَّاق : جمع فاسِق مفسوق: اسم فُسوق: (اسم) الفُسُوقُ : الفِسْقُ
مصدر فسَقَ/ فسَقَ عن
فَسيق: (اسم) شَابٌّ فَسِيقٌ : كَثِيرُ الفِسْقِ
فِسّيق: (اسم) الفِسِّيقُ : الكثير الفِسْقِ صيغة مبالغة من فسَق اِنفَسَقَ تفسيق فَسَقَ فَسَقة فَساقِ فَسيق فَوَاسِقُ فُسُوق فاسِق مُفَسَّق مفسوق فاسقون
جمع فاسِقون وفُسَّاق وفَسَقة، مؤنثة فاسِقة، جمع مؤنث فاسِقات وفواسِقُ: اسم فاعل فسق فسقا وفسوقا فهو فاسق والجمع فسقة وفساق وفاسقون وهي فاسقة وهن فاسقات وفواسق .
التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم في الحل والحرم..
مشاركة الخبر علي :