أصدر الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض أمس أمر طوارئ رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٣م بحظر التجوال داخل ولاية النيل الأبيض.
ونص أمر الطواريء علي حظر التجوال للأشخاص والمركبات إعتبارا من الساعة الثامنة مساءا وحتي السادسة صباحا وكذلك حظر كافة التجمعات وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في نفس التوقيت المحدد في الأمر مع استثناء الكوادر الصحية وعربات الإسعاف .
وخول أمر الطواريء للسلطات النظامية والأجهزة العدلية العمل على تطبيق انفاذ هذا الأمر والحجز على وسائل النقل التي تخالف الأمر مع العمل على حظر أو تنظيم حركة الأشخاص او نشاطهم وحركة وسائل النقل داخل دائرة الاختصاص.
كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة لاتتجاوز الستة اشهر والغرامة المالية مليون جنيه، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع مصادرة وسيلة النقل .
كما أصدر والي الولاية الشمالية المكلف الاستاذ عابدين عوض الله أمر طواريء رقم (5) لسنة 2023م والقاضي بحظر التجوال وتنظيم حركة الاشخاص ونشاطهم وحركة الاشياء ووسائل النقل بالولاية وذلك نسبة للظروف الأمنية التي تهدد الولاية، وحفاظا على ممتلكات وسلامة المواطنين.
ونص أمر الطوارئ على حظر التجوال والمركبات بالولاية إعتبارا من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الخامسة صباحا وتحظر كافة أنواع التجمعات وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والمنتزهات إعتبارا من الساعة الثامنة مساءا حتى الساعة الخامسة صباحا، ويحظر إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية الشمالية الا للقوات النظامية، ويحظر إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها، ويحظر إستخدام الدردقات داخل حدود الولاية، ويمنع تظليل العربات الا العربات الدستورية، ويمنع تشييد أي أكشاك أو رواكيب على الطرق الرئيسية .
ويسري أمر الطوارئ داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية إعتبارا من اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ويستثني هذا الأمر الكوادر الصحية بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وعربات الاسعاف بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية والقوات النظامية وأعضاء الأجهزة العدلية وطوارئ الكهرباء والمياه بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وأصحاب المهن الحرة التي يتطلب عملها التحرك في ساعة الحظر .
وفي إطار إنفاذ أمر الطوارئ تفوض القوات النظامية والنيابة بالسلطات التالية:
العمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر والحجز على وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الاشخاص ونشاطهم وحركة الاشياء ووسائل النقل داخل دائرة الاختصاص والقبض على الاشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الاماكن التي يشتبه بأن بها مخالفة لهذا الأمر بالاضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.
كل من يخالف هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل المحظور أو التحريض أو المعاونة على إرتكابه يجوز للمحكمة أن تصدر في مواجهته عقوبات السجن لمدة لاتتجاوز ال(6) أشهر والغرامة لاتتجاوز (1،000،000) فقط واحد مليون جنيه وفي حالة تكرار المخالفة المحظورة تضاعف العقوبة.
مشاركة الخبر علي :
العمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر والحجز على وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الاشخاص ونشاطهم وحركة الاشياء ووسائل النقل داخل دائرة الاختصاص والقبض على الاشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الاماكن التي يشتبه بأن بها مخالفة لهذا الأمر بالاضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.
مشاركة الخبر علي :